أحلى شباب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قوانين الجامعات الأردنية (34 مادة قانونية)

اذهب الى الأسفل

sp قوانين الجامعات الأردنية (34 مادة قانونية)

مُساهمة من طرف Mohammad Al Nwihi 2008-11-19, 3:35 pm

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الجامعة الاردنية لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية جامعة تسمى (الجامعة الاردنية) ويكون مقرها موقع الجبيهة.
المادة 3- ان غايات الجامعة الاردنية هي:-
إتاحة فرص الدراسة الجامعية، وتشجيع البحث العلمي، والعمل على رقي الآداب والفنون، وتقدم العلوم وخدمة المجتمع، وتزويد
البلاد بالمتخصصين في الفروع المختلفة، والاهتمام بالحضارة العربية والاسلامية ونشر تراثها والمشاركة الايجابية في
الفكر العالمي، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والاجنبية.
المادة 4- (للجامعة الاردنية) شخصية معنوية مستقلة، ولها ان تقاضى بهذه الصفة، ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض
وقبول التبرعات التي ترد اليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط الا تتعارض هذه التبرعات مع الغرض الاصلي
الذي أنشئت من أجله الجامعة وان يوافق عليها مجلس الامناء.
المادة 5- (أ) للجامعة (مجلس أمناء) مؤلف من عشرة اعضاء من المواطنين ذوي الرأي والخبرة.
(ب) ويعين جلالة الملك مجلس الامناء الاول بناء على تنسيب مجلس الوزراء.
ج- وتعين مدة العضوية وتبين طريقة تجديدها وكيفية تعيين الاعضاء الجدد وسائر الشؤون الخاصة بمجلس الامناء بموجب نظام
خاص يصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة 6- أ- ينتخب رئيس مجلس الامناء بالاقتراع السري من بين أعضائه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ب- رئيس مجلس الامناء هو صلة الوصل بين هذا المجلس وأي مرجع أو هيئة أخرى رسمية أو غير رسمية.
المادة 7- أ- يختص مجلس الامناء بالأمور التالية:-
1- تدبير موارد تمويل الجامعة واستثمار أموالها.
2- إقرار مشروع الميزانية السنوية الذي يقدمه إليه مجلس الجامعة.
3- الاشتراك مع مجلس الجامعة في تنسيب إفتتاح كليات جديدة ومعاهد عليا لفروع من التخصص تتبع الجامعة مباشرة أو إحدى
كلياتها والموافقة على إفتتاح أقسام تتبع كليات قائمة وذلك وفقاً لحاجات البلاد وإمكاناتها.
4- تحديد مقدار الرسوم الجامعية وكيفية أدائها وشروط الاعفاء منها والمكافآت والاعانات المالية وغير المالية.
5- صيانة إستقلال الجامعة واتخاذ جميع الوسائل التي تؤدي الى رفع شأنها وتمكينها من أداء رسالتها.
6- اختيار شخص أو أكثر لمنصب رئيس الجامعة الذي يتم تعيينه بإرادة ملكية سامية والنظر في تجديد مدة رئيس الجامعة أو
عدم التجديد أو في إعفائه من منصبه على أن يكون قرار الإعفاء بموافقة سبعة أعضاء على الأقل وأن يقترن الإعفاء بإرادة
ملكية سامية.
ب- يدعو مجلس الامناء رئيس الجامعة لحضور اجتماعاته والادلاء برأيه في الأمور المعروضة للبحث دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 8- (أ) يشترط في رئيس الجامعة أن يكون أردنياً وأن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ وفقاً لأحكام
المادة (23) من هذا القانون.
(ب) يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
(ج) رئيس الجامعة هو الذي يتولى ادارة شؤون الجامعة التعليمية والادارية والمالية ويمثلها أمام الهيئات الاخرى. وله
في حالة الضرورة القصوى تعليق الدراسة كلها أو بعضها. وهو الذي يرأس مجلس الجامعة ويدعوه الى الاجتماع ويشرف على تنفيذ
قوانين الجامعة وأنظمتها وعلى تحضير الميزانية ويقوم بعرضها على مجلس الجامعة ويصدر الاوامر الخاصة بالمصروفات.
وهو المسؤول عن تنفيذ ما بقع ضمن إختصاصه من قرارات مجلس الامناء ويقدم لرئيس مجلس الامناء في نهاية كل سنة جامعية
تقريراً عن شؤون الجامعة ونشاطها العلمي.
المادة 9- يؤلف مجلس الجامعة على الوجه التالي:-
أ- رئيس الجامعة.
ب- عمداء الكليات.
ج- أستاذ واحد عن كل كلية ينتخبه مجلسها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
د- وكيل وزارة التربية والتعليم.
المادة 10- يختص مجلس الجامعة بالأمور التالية:-
(أ) وضع خطط الدراسة وتعيين مدة الدراسة.
(ب) منح الدرجات العلمية.
(ج) وضع شروط قبول الطلاب في الجامعة ونظام تأديبهم.
(د) تنظيم الشؤون الاجتماعية للطلاب.
(هـ) انشاء كراسي الأستاذية.
(و) التنسيق بين أعمال الكليات فيما يتصل بالدروس والمحاضرات والبحوث العلمية، وإدارة الامتحانات، وتحديد مكافآت الممتحنين.
(ز) تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ونقلهم من كلية الى أخرى.
(ح) الندب للجامعات والمعاهد العلمية والهيئات الاخرى ومنح الاجازات لمهمات علمية.
(ط) تقديم المقترحات بشأن أقامة الابنية الجامعية اللازمة.
(ي) إعداد مشروع الميزانية.
(ك) دراسة الموضوعات التي يحيلها عليه رئيس مجلس الجامعة.
المادة 11- (أ)- (للجامعة الاردنية) ميزانية خاصة بها، مستقلة عن ميزانية الدولة يعدها مجلس الجامعة ويتولى رئيس الجامعة
بحثها مع مجلس الامناء لاقرارها وتصديقها.
(ب) وتدير الجامعة أموالها بنفسها وتتصرف فيها وتنفق منها وفق نظام يصدر بموجب أحكام هذا القانون.
(ج) وتتكون مالية الجامعة من:-
1- منحة سنوية تخصصها لها الحكومة.
2- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
3- والهبات والاعانات والتبرعات الاخرى.
4- والرسوم الجامعية.
5- وأية موارد اخرى.
(د) يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الجامعة.
(هـ) تتمتع الجامعة الأردنية بحق الاعفاء من الضرائب والرسوم والفوائد الاخرى سواء كانت حكومية أم بلدية وغيرها.
المادة 12- اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة، ولمجلس الجامعة ان يقرر استعمال لغة اخرى للتدريس حيثما
تقضي الضرورة بذلك.
المادة 13- (أ)- تبدأ الجامعة الاردنية (بكلية الآداب) وتفتتح فيما بعد الكليات والمعاهد الاخرى التي تقضي المصلحة
بافتتاحها.
(ب) يجوز أن تكون بعض هذه الكليات والمعاهد في غير مقر الجامعة.
(ج) يكون إفتتاح الكليات والمعاهد الجديدة وتعيين مكانها بقرار من مجلس الامناء يقترن بالارادة الملكية السامية.
المادة 14- (أ) يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الامناء يقترن بإرادة ملكية سامية تنشر في الجريدة الرسمية وذلك بناء
على ترشيح مجلس الجامعة.
(ب) يجب أن تتوافر في العميد الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ وفقاً لأحكام المادة (23) من هذا القانون.
(ج) لا يجوز إعفاء العميد من منصبه قبل انقضاء مدته الا بقرار يتخذه مجلس الامناء بأغلبية ثلثي أعضائه بناء على تنسيب
من مجلس الجامعة ويقترن بالإرادة الملكية السامية.
(د) مدة تعيين العميد ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا إنتهت مدته ولم يجدد له أو إذا أعفي من العمادة عاد الى منصب
الاستاذية.
المادة 15- يتولى العميد إدارة شؤون الكلية التعليمية والادارية والمالية ضمن قانون الجامعة وأنظمتها وقرارات مجلس
الجامعة الخاصة بكليته ويدعو مجلس الكلية للإنعقاد ويتولى رئاسته، ويقدم الى رئيس الجامعة في نهاية كل سنة جامعية
تقريراً عن شؤون الكلية ونشاطها، ويبلغ الهيئات الجامعية المختصة القرارات التي يجب إبلاغها اليها.
المادة 16- يؤلف مجلس الكلية من:-
(أ) عميد الكلية.
(ب) رؤساء الاقسام أو من يقوم مقامهم.
(ج) الاساتذة.
المادة 17- يختص مجلس الكلية بالأمور التالية:-
(أ) وضع القواعد الخاصة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات وتنظيم البحوث العلمية.
(ب) وضع مناهج الدراسة والتنسيق بينها في الاقسام المختلفة وتوزي الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس.
(ج) وضع نظام الامتحان وتحديد مدته وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين.
(د) تقديم الاقتراحات الى مجلس الجامعة حول خطط الدراسة وشروط منح الدرجات العلمية وكل ما من شأنه النهوض بالتعليم
في الكلية.
(هـ) الاشراف على الشؤون الاجتماعية والرياضية لطلاب الكلية.
المادة 18- لكل قسم من أقسام الكلية كيانه الذاتي من الناحية العلمية والادارية والمالية ويختص بجميع الاعمال العلمية
والدراسية والاجتماعية في القسم، ويرأسه أقدم أستاذ فيه، وفي حالة خلو القسم من الاساتذة يقوم بأعمال رئيسه أقدم الاساتذة
المساعدين، ويكون له حق حضور مجلس الكلية إلا عند النظر في الترشيح لوظائف الأساتذة.
المادة 19- أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:-
(أ) الاساتذة.
(ب) الاساتذة المساعدون.
(ج) المدرسون.
المادة 20- يجري تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم بقرار من مجلس الجامعة وارادة سامية تنشر في الجريدة
الرسمية وذلك بناء على ترشيح مجلس الكلية المختصة.
المادة 21- يشترط فيمن يعين مدرساً، أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه في الموضوع الذي سيتولى تدريسه من جامعة يعترف
بها مجلس الجامعة.
المادة 22- (أ) يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً:-
1- أن يتوافر فيه الشروط المذكورة في المادة السابقة (21).
2- وأن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الأقل في إحدى الكليات الجامعية أو في معهد علمي من مستواها.
3- وأن يكون قد نشر بحوثاً مبتكرة أو مؤلفات علمية قيمة في مادته أو أن يكون قد قام بأعمال فنية ممتازة في ميدان تخصصه.
(ب) ويجوز ان يعين في وظيفة أستاذ مساعد من لم يعمل مدرساً إذا كانت قد مضت أربع سنوات على الاقل على حصوله على شهادة
الدكتوراة من جامعة يعترف بها مجلس الجامعة بشرط أن يكون قد نشر بحوثاً مبتكرة أو مؤلفات علمية أو قام بأعمال فنية
ممتازة في ميدان تخصصه.
المادة 23 (أ) يشترط فيمن يعين أستاذاً:-
1- أن يتوافر فيه الشرط المذكور في المادة (21).
2- وأن يكون قد شغل وظيفة استاذ مساعد مدة أربع سنوات على الأقل في إحدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها.
3- وأن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بأعمال إنشائية ممتازة أو نشر بحوثاً مبتكرة أو مؤلفات علمية قيمة تؤهله
للأستاذية.
ب- ويجوز أن يعين في وظيفة أستاذ من لم يعمل أستاذاً مساعداً إذا كانت قد مضت ثماني سنوات على الاقل على حصولة على
الدكتوراة من جامعة يعترف بها مجلس الجامعة بشرط ان يكون قد نشر بحوثاً مبتكرة أو مؤلفات علمية قيمة في مادة تخصصه
أو قام في ميدان تخصصه بأعمال فنية ممتازة تؤهله للأستاذية
مبادئ
المادة 24- تؤلف لجان علمية لتقدير الانتاج العلمي للمرشح للترقية الى وظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ ، ويشترط في أعضاء
هذه اللجان أن يكونوا من الأساتذة المختصين وتقدم تقاريرها إلى مجلس الكلية، ويكون تأليف هذه اللجان بقرار من مجلس
الجامعة بترشيح من مجلس الكلية بعد أخذ رأي القسم المختص.
المادة 25- (أ) يجوز أن يعين في الكلية معيدون. ويكون تعيين المعيد بترشيد من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير
ممتاز أو جيد جداً أو ما يعادلهما في درجته الجامعية الاولى أو ما فوقها من الدرجات العلمية.
(ب) يعرض الترشيح على مجلس الكلية فإذا أقره صدر قرار التعيين من رئيس الجامعة ويكون التعيين بعقد لمدة سنة قابلة
للتجديد بعد أخذ رأي القسم المختص.
المادة 26- (أ) يجوز ان يعين في الكليات من الاردنيين وغيرهم أساتذة غير متفرغين ومحاضرون كما يجوز تعيين غير الأردنيين
أعضاء في هيئة التدريس أو الاستعانة بهم بصفة زائرين والاستعانة بممتحنين من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الاخرى.
(ب) يكون التعيين بموجب الفقرة (أ) بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة بعد الاستئناس برأي مجلس الكلية
على أن يكون تعيينهم بعقود تبين فيها جميع الشروط اللازمة.
المادة 27- تحدد مرتبات رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر المشتغلين بالتدريس المذكورين
في المادة (26) وطريقة اختيارهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وحقوق التقاعد أو المكافأة وسائر الأمور المتصلة بهم بموجب
نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.
مبادئ
المادة 28- يكون للجامعة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين على أن يجري إختيارهم وتعيينهم وإنهاء عملهم وعزلهم
وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وحقوق التقاعد أو المكافأة وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب نظام يصدر بمقتضى
أحكام هذا القانون.
المادة 29- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، بناء على تنسيب
مشترك من مجلس الأمناء ومجلس الجامعة.
أحكام انتقالية
المادة 30- الى أن يؤلف مجلس الجامعة يخول مجلس الامناء جميع صلاحيات مجلس الجامعة الواردة في هذا القانون، وإلى أن
يعين رئيس الجامعة يخول رئيس مجلس الامناء جميع صلاحيات رئيس الجامعة وإلى أن يؤلف مجلس الكلية يخول عميد الكلية جميع
صلاحيات مجلس الكلية.
المادة 31- يجوز في مرحلة التأسيس إذا اقتضت الضرورة ذلك تعيين مدرسين من الحاصلين على الماجستير غير أنهم لا يرقون
الى أستاذ مساعد إلا إذا حصلوا على الدكتوراه في مادة تخصصهم.
المادة 32- يجوز - في مرحلة التأسيس وإذا إقتضت الضرورة ذلك - التجاوز عن شرط المدة الزمنية الواردة في المادتين (22
و23)، بحيث يكتفى بنصف المدد المذكورة، مع توافر الشروط الاخرى.
مبادئ
المادة 33- لا تتجاوز (مرحلة التأسيس) الواردة في هذه الأحكام الانتقالية السنوات الخمس من وقت إنشاء الكلية.
تفسير
المادة 34- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
avatar
Mohammad Al Nwihi
ادارة المنتدى
ادارة المنتدى

ذكر
عدد الرسائل : 5349
العمر : 35
البلد : الأردن
الوظيفة : طالب جامعة - بكالوريوس إدارة أعمال - سنة ثالثة
المزاج : حسب الظروف
الأوسمة : قوانين الجامعات الأردنية (34 مادة قانونية) A7lawesam2008_2

بياناتك الشخصية
حدثنا عن نفسك: أشياء تتقن فعلها

https://a7lasbab.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى