أحلى شباب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محكمة بداية عمان تصدر قراراً هاماً حول إباحة نقد الشخصية العامة (قوانين جديدة)

اذهب الى الأسفل

breaking محكمة بداية عمان تصدر قراراً هاماً حول إباحة نقد الشخصية العامة (قوانين جديدة)

مُساهمة من طرف Mohammad Al Nwihi 2008-11-23, 12:26 pm

عبء اثبات سوء النيه يقع على عاتق النيابة العامة.. مصلحة المجتمع هي المعيار الاساسي لاعتبار النقد مباحآ لا تترتب أي مسؤولية جزائية على مالك الصحيفة الا اذا ثبت اشتراكه بالفعل ..

عمون - خاص - كرست محكمة بداية عمان سابقة قضائية من خلال ارسائها لمجموعة من المحددات لنقد الشخصية العامة بشكل يعكس التناغم الشديد بين ما يطرحه جلالة الملك عبدالله الثاني من افكار ورؤى وبين ما يصدر عن المحاكم من قرارت عبر تفعيل المبادئ القانونية التي تسمو بالعمل الصحفي الى مصاف الدول المتقدمة في حماية الحقوق والحريات فقد قضت المحكمة بعدم مسؤولية الزميل ناصر قمش رئيس تحرير صحيفة اسبوعية سابقآ عن جريمة القدح والذم والتشهير والتي اقامها المحامي رياض النوايسه على خلفية نشر الصحيفة لمقال تعرضت فيه لخطبه كان المحامي النوايسه قد القاها في مجمع النقابات المهنية وجاء في القرار الصادر عن القاضي نذير شحادة المختص بالنظر في قضايا المطبوعات والنشر "انه من المتفق عليه ان حرية الصحافة وحرية الاعلام وحرية الرأي بصفة عامة تعتبر من الحريات الاساسية في المملكة.

ونظرآ لأهمية الصحافة في تكوين وتوجيه الرأي العام والتأثير فيه والدور الاجتماعي الذي تؤديه من خلال اعلام الجمهور بالامور التي تهمه سواء كانت داخلية او خارجية مما تؤدي في النهاية الى اقامة " وحدة معنوية " بين افراد المجتمع الى جانب دورها في مراقبة القائمين بالعمل العام على نحو يحول دون انحرافهم.

ويقود الى تحقيق مصلحة المجتمع فقد حرص المشرع الاردني على ان يفرد للصحافة نصآ خاصآ ايمانآ منه باهمية هذه الحرية, ونصت المادة الثالثة من قانون المطبوعات والنشر ( الصحافة والطباعة حرتان وحرية الراي مكفولة لكل اردني وله ان يعرب رأيه بحرية القول والكتابة والتصوير والرسوم وغيرها من وسائل التعبير والاعلام ).

الا ان هذه الحرية ليست مطلقة وانما يرد عليها كسائر الحقوق والحريات بعض القيود التي تكفل الالتزام بالمقومات الاساسية للمجتمع من ناحية وعدم المساسن بحقوق الافراد من ناحية اخرى حيث يلاحظ ان قانون المطبوعات والنشر قد جعل عدم المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم ( الى جانب المحافظة على المصلحة العامة ) احد الواجبات الهامة الملقاه على عاتق الصحفيين وفق احكام المادتين 5 و 7 من قانون المطبوعات والنشر" .

وبحسب القرار فأنه من الممكن " أن نشر الاخبار قد ينطوي في بعض الاحوال على مساس بحقوق الافراد وتبين ان اداء الصحافة لوظيفتها على النحو الذي تتطلبه المصلحة العامة غير متصور بدون هذا المساس عندئذ يكون تنازع او تعارض بين مصلحتين مصلحة المجتمع في اعلام الجمهور بالامور التي تهمه, ومصلحة المجني عليه في الحفاظ على حريته العامه وحرية حياته الخاصة وبالطبع ترجح المصلحة الاكثر اهمية وهي مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد " .

وقالت المحكمة ان المقال موضوع الدعوى الذي يحمل عنوان ( حمى الله الادرن ) " قد انصب على التعليق على الاحداث التي كانت تمر بها البلاد خلال الفترة التي نشر بها المقال موضوع الدعوى وعلى ما صدر عن بعض المهتمين بالعمل السياسي والنظم الاساسية للهيئة الاجتماعية التي يراد بها المقومات الاساسية للمجتمع ومن ضمنها الخطبة التي القاها المشتكي". وحيث انه من المتفق عليه فقها وقضاء ان من اسباب انتفاء المسؤولية الجزائية عن الجرائم الصحفية حق النقد وسند ذلك هو استعمال الحق".

وحيث ان النقد هو تقييم امر اوعمل معين لبيان مزاياه وعيوبه وحيث ان النقد وفق هذا التعريف يعتبر تطبيقا لحرية الراي او صورة لها ولا شك في اهميتة البالغة بالنسبة للفرد والمجتمع على السواء فهو يؤدي الى التطور نحو الافضل وذلك عن طريق اكتشاف العيوب القائمة والعمل على تفاديها وتمكين الافراد من اقتراح ما هو افضل لمصلحة المجتمع".

وجاء في القرار بالتالي فان حق النقد يعد من احد ادوار الصحافة التي تؤدي رسالة اجتماعية على درجة كبيرة من الاهمية ويعتبر سببا للاباحة طالما انه قد التزم بالحدود المرسومة لحق النقد .

وبحسب القرار تجد المحكمة ان حق النقد يتطلب لقيامه توافر خمسة شروط وهي :-

اولا : يجب ان يرد النقد على واقعة ثابتة ومعلومة للجمهور .

ثانيا : ان يستند النقد الى الواقعة الثابتة وينحصر فيها

ثالثا : ان تكون الواقعة محل النقد ذات اهمية اجتماعية

رابعا : ان يستعمل الناقد عبارات ملائمة في الحكم او التعليق على الواقعة

خامسا : ان يكون الناقد حسن النية وتجد المحكمة ان الواقعة التي انصب عليها المقال موضوع الدعوى ذات اهمية بالنسبة للجمهور ذلك ان واقعة المقال قد انصبت على مسائل ذات طابع سياسي ترتبط بالمصلحة العامة ولم يتضمن المقال التعرض او التعليق على الحياة الخاصة للافراد التي لا تهم الجمهور بحسب الاصل.

كما تجد المحكمة ان (المقال ) قد استعمل العبارات الملائمة في عرض الواقعة محل النقد وفي التعليق عليها، ولم يتجاوز القدر المعقول الذي يقتضيه ابداء الرأي او التعليق على الواقعة حتى لو كانت هذه العبارات قاسية ما دامت هذه الواقعة التي انصب عليها النقد تبرر استعمال مثل تلك العبارات حيث انه امام مناقشة امر من الامور الهامة الحيوية والتي تتعلق بالاستقرار السياسي للبلاد والتي يتوقف عليها مستقبل البلد وامنه ويجب ان يدلي كل صاحب رأي برأيه وتبيان الحقيقة واضحة فاذا خرج اللفظ في مثل هذه الحالة من اللين الى النقد المر العنيف وجب ان يغتفر ذلك لصاحب الرأي ما دام وجهته المصلحة العامة وحدها ذلك ان الهدف من نشر المقال كما توصلت اليه المحكمة تحقيق مصلحة عامة واجتماعية وليس مجرد التجريح والتشهير فيمن اسند اليهم المقال.

هذا فضلا على ان النقد كان موجها للخطبة التي القاها المشتكي ولم يتطرق لشخص المشتكي . اما بالبحث عن حسن نية كاتب المقال كاملا وكوحدة واحدة انه قد استهدف من وراء رأيه او تعليقه على الواقعة محل النقد تحقيق المصلحة العامة وليس تشهير فيمن اسند اليه المقال, لاسيما وان المقال قد اسند الى نقد افعال اخرين غير المشتكي ولم يقتصر على الخطبة التي القاها المشتكي وحدها وانه اي كاتب المقال يعتقد صحة الرأي الذي يبديه بشأن الواقعة التي ينصب عليها المقال ( النقد ) مما يدل على حسن نيته .

هذا من جهة ومن جهة اخرى تجد المحكمة ان الاصل هو حسن نية الناقد ومن ثم فان عبء اثبات سوء نية يقع على كاهل النيابة العامة والتي لم تقدم اية بينة تثبت سوء النية وبالتالي فانه يتوافر في المقال موضوع هذه الدعوى شروط استعمال حق النقد وان نشر المقال يعد ممارسة للنقد البناء وعليه وحيث ان الهدف من نشر هذه المادة لا يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية او نشر خبر غير حقيقي من اجل الاساءة الى شخص المشتكي خلافا لاحكام المادة الخامسة من قانون المطبوعات والنشر او ما يخالف وجوب توخي النزاهة والموضوعية في عرض المادة الصحفية وفقا لاحكام المادة السابعة من ذات القانون او ذما او قدحا او تحقيرا لشخص المشتكي وانما وهو استعمال للحق بالنقد البناء تحقيقا لمصلحة عامة ودون ان يتعرض لحرية احد او شخصه او ذكر اي امر متصل بحياة خاصة لاحد او اسناد مادة شائنة معينة لشخص من اسند اليه المقال او عبارات تمس بشرفه او كرامته تخرج عن نطاق النقد البناء وبالتالي فان ما ورد في المادة الصحفية لا يشكل جرما لا يستوجب عقابا اما بالنسبة للمادة الصحفية المنشورة الصفحة الاولى من صحيفة الهلال العدد رقم 205 تحت عنوان ( ولو صدقوا ) والتي تضمنت علم الهلال بان احدى قضايا الفصل الفوري والتي مارسها الدكتور ممدوح العبادي حين باشر عمله امين لعمان الكبرى عام 1993 ضد نائب البرلمان السابق كان يتقاضى راتبا تكريميا من الامانة بواقع 785 دينار وهو لا يعمل ابدا بحجة انه وطني ومشغول في الدفاع عن قضايا العراق وانه كتب على كتاب ترميجه الوطني هو الوطني الاردني وحتى يشفيك الله قررنا ايقافك عن العمل وانه لم يكتب لذلك النائب السابق الشفاء وان رموز الحركه الوطنية توسطت له.

فتجد المحكمة ان المادة 188 من قانون العقوبات قد عرفت الذم بانه اسناد مادة معينه الى شخص ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها ان تنال من شرفه وكرامته او تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء اكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب ام لا كما عرفت القدح بانه الاعتداء على كرامات الغير او شرفه او اعتباره ولو في معرض الشك والاستفهام دون بيان مادة معينه في حين عرفت المادة 190 من قانون العقوبات التحقير بانه كل تحقير او سباب غير الذم والقدح يوجه الى المعتدى عليه وجهها لوجه كما تجد المحكمة ومن خلال استعراضها للنصوص السابقة ان الركن المادي لجريمة الذم و الاسناد العلني لواقعة محددة تستوجب عقاب او احتقار من اسندت اليه اي ان النشاط الاجرامي لهذه الجريمة يتمثل في سلوك يصدر عن الجاني عبر عنه المشرع بفعل نسبة امر اي ( الاسناد ) وموضوع ينصب عليه هو واقعه محددة من شأنها ان تنال من شرف الشخص وكرامته بغض النظر سواء كانت نسبة الواقعة او الامر على سبيل الجزم واليقين او على سبيل الشك او الاحتمال .

وبحسب القرار القضائي حين ان الركن المادي لجريمة القدح يتمثل بكل ما يتضمن اعتداء او خدشا لشرف المجني عليه او اعتباره باي وجه من الوجوه دون اشتراط واقعة محددة فموضوع الاسناد في جريمة القدح هو كل الصاق لعيب او تعبير يحط من قدر الشخص نفسه او يخدش من سمعته لدى الغير وبالتالي فان موضوع الاسناد في القدح هو الذي يميز تلك الجريمة عن جريمة الذم الذي لا تتحقق الا باسناد واقعة مححدة الى المجني عليه.

اما بنسبه لجريمة التحقير فهو كل فعل يؤدي التحقير اي الحط من كرامة المحقر والنيل من شرفه واعتباره .

كما تجد المحكمة انه يشترط في موضوع الاسناد لهذه الجرائم ان يكون الاسناد متجها الى شخص معين او اشخاص معينين بالذات وهو ما يتطلب تحديد شخص المجني عليه تحديدا واضحا وعله ذلك ان هذه الجرائم تعتبر اعتداء على شرف شخص معين واعتباره ومن ثم يجب تعيين هذا الشخصي غير انه لا يشترط ان يكون المجني عليه معنيا بالاسم وانما يكفي التعيين النسبي بحيث يمكن معرفته من مضمون عبارات الذم والقدح والتحقير. مما ينبني على ذلك ان جميع شهود الادعاء بالحق الشخصي قد توصلوا الى ان المشتكي هو المقصود بالمادة الصحفية المنشورة تحت عنوان ( ولو صدقوا ) من خلال معرفتهم السابقة بالمشتكي وعلمهم انه نائب سابق وكان يعمل في امانة عمان وليس من خلال فحوى العبارات التي تضمنها المقال من حيث طريقة انهاء العمل او العبارات التي ذكر بانها تضمنت كتاب الترميج او من طول فترة مرض المعني بالمادة الصحفية وتغيبه عن العمل والتي يمكن للغير ممن لا تربطه علاقة شخصية بالمشتكي التوصل الى انه هو المعني بتلك المادة الصحفية. وبالتالي فان المحكمة لا تقنع بشهادة الشهود ويساورها الشك بان المشتكي هو المقصود بالمادة الصحفية موضوع الدعوى وحيث ان تعيين الشخص المجني عليه في جرائم الذم والقدح والتحقير مسأله موضوعية يعود الفصل فيها وتقريرها للمحكمة وحيث ان المحكمة لم تتوصل من فحوى عبارات المادة الصحفية من هو المعني بها من غير تكلف ولا كبير عناء لا سيما وانها لم تقنع بشهادة الشهود كون الشك يفسر لمصلحة المتهم من ان المعني بالمادة الصحفية هو المشتكي وبالتالي فانه ينتفي عن افعال المشتكى عليهم احد اركان وعناصر الجريمة المسندة اليهما التي لا تقوم الا على اجتماع اركانها وعناصرها في ان معا وهو تحديد شخص المجني عليه موضوع الاسناد وبانتفاء احد اركان الجرم المسند المشتكي عليهم فانه لا مجال قانونا للبحث عن باقي اركان الجريمة في افعال المشتكى عليهم او البحث عن مدى كون الخبر قد تحرى الحقيقة بما تضمنه او ان كاتبه التزم بالموضوعية والنزاهة في كتابته. وفي سابقه هي الاولى من نوعها تطرق القرار الى شخصية العقوبة التي نصت عليها مبادئ قانون العقوبات الاردني بحيث تم تطبيقها على هذه القضية وتم استثناء المؤسسة الصحفية من العقوبة .

وجاء في القرار تجد المحكمة ان المشرع قد تناول تنظيم احكام المسؤولية الجزائية من الجرائم الصحفية في المادة 41 من قانون المطبوعات والنشر وتعديلايه حيث نصت المادة 41/ب على ( تقادم دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات الدورية على رئيس التحرير المسؤول وكاتب المادة الصحفية او معدها باعتبارهما فاعلين اصليين ويكون مالك المطبوعة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية الناجمة عن تلك الجرائم وفي نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه اي مسولية جزائية الا اذا ثبت اشتراكه او تداخله الفعلي في الجريمة ) اي ان كاتب المادة الصحفية او معدها يعتبر فاعلا اصليا لجريمة النشر لانه قد ارتكب عملا من الاعمال المكونه لهذه الجريمة ذلك انه هو من ابتكر الكتابة او ما في حكمها او على الاقل قدمها لرئيس التحرير وهذا يعني انه قد اتى عملا من الاعمال المكونة للجريمة كما انه وفقا لنص المادة 41 من قانون المطبوعات والنشر يعاقب رئيس التحرير بصفته اصليا عن الجرائم التي ترتكب بواسطة جريدته ذلك انه وبحكم وظيفته يتولى الاشراف الفعلي على كل ما يتم تحريره من الجريدة او القسم المسؤول عنه اي ان مسؤولية رئيس التحرير عن الجرائم النشر التي ترتكب بواسطة جريدته هي في الواقع مسؤولية يفترضها المشرع ولا يستطيع التخلص من المسؤولية اذا ادعى انه لم يطلع على الخبر او المقال او انه كان غائبا وقت حصول النشر لان المشرع يفترض انه قد اطلع على الخبر او المقال او انه اطلع على كل ما نشر في الجريدة ولديه بحكم وظيفته سلطة الاذن بالنشر او عدم السماح به.

ولان المسؤولية المفترضه تعتبر استثناء على مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية الذي يقتضي بعدم جواز مساءلة الشخص الاعن الفعل الذي يثبت انه قد ارتكبه فقد حرص المشرع على عدم تطبيقها الا على رئيس التحرير واذا اشترك معه اخرون في ارتكاب الجريمة الصحفية فان مسؤوليتهم الجزائية تخضع لحكم القواعد العامه حيث اشترطت ذات المادة عدم ترتب اي مسؤولية جزائية على الصحيفة او مالك الصحيفة الا اذا اثبت اشتراكه او تدخله الفعلي في الجريمه. مما ينبني على ذلك ان كاتب المادة الصحفية او معدها ورئيس التحرير في المطبوعات الدورية يكونان فاعلين اصليين للجريمة اما مالك المطبوعة او المطبوعة ذاتها فلا تعد مسؤولية جزئيا عن الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعة .

وحيث ان المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر عرفت المطبوعة الدورية بانها المطبوعة الصحفية والمختصة بكل انواعها والتي تصدر في فترات منتظمة وتشمل المطبوعة الصحفية اليومية ( وهي التي تصدر يوميا بصورة مستمرة باسم معين وارقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور ) المطبوعة اليومية ( وهي المطبوهة التي تصدر بصورة منتظمة مرة كل اسبوع او على فترات اطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور ) وحيث ان صحيفة الهلال وهي المطبوعة التي نشر على اوراقها المقال موضوع الدعوى تصدر اسبوعيا بصورة مستمرة وارقام متتابعة وبالتالي فانها تعد مطبوعة دورية وفق تعريف المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر .

وحيث ان النيابة العامة لم تقدم اية بنية قانونية تثبت اشتراك الظنينة جريدة الهلال او تدخلها الفعلي في نشر المقال موضوع الدعوى وبالتالي فان الظنينة جريدة الهلال تكون غير مسؤولا جزائيا عن نشر المواد الصحفية موضوع الدعوى اعمالا لاحكام المادة 41 من قانون المطبوعات والنشر الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى.

وبحسب خبراء قانونيون فان القرار يعتبر من القرارات الهامة من حيث الشكل والمضمون , ذلك ان الاحكام التي تطرق اليها اتسمت بالتعليل الذي اخذ مفهوم الموازنه ما بين الحريات الصحفية وحماية المجتمع من التشهير بحيث اعطى للقرار القضائي حرية مسؤولة بنفس الدرجة والقدر من الحرية التي تتحرك في قضاءاتها الصحافه.

وجاء التعليل منسجما مع روح النصوص الواردة في قانون المطبوعات والنشر التي تقوم على احترام الحقيقة وعلى مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وعلى التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية .
avatar
Mohammad Al Nwihi
ادارة المنتدى
ادارة المنتدى

ذكر
عدد الرسائل : 5349
العمر : 35
البلد : الأردن
الوظيفة : طالب جامعة - بكالوريوس إدارة أعمال - سنة ثالثة
المزاج : حسب الظروف
الأوسمة : محكمة بداية عمان تصدر قراراً هاماً حول إباحة نقد الشخصية العامة (قوانين جديدة) A7lawesam2008_2

بياناتك الشخصية
حدثنا عن نفسك: أشياء تتقن فعلها

https://a7lasbab.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى